محمد بن عبد الوهاب

429

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم 1 ) . 863 - ولأحمد وغيره : 2 عن وائل بن حجر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ، ثم عقد من أصابعه : الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ، ورفع السبابة يشير بها ) . 864 - ولمسلم : 3 عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثة وخمسين 4 ، وأشار بالسبابة ) . 865 - ولأبي داود 5 عن ابن الزبير مرفوعاً . . . : ( كان يشير بإصبعه ( إذا دعا ) ولا يحركها ) .

--> 1 قوله " لم يشخص رأسه ولم يصوبه " أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا , بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب . وقوله " عقبة الشيطان " فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه . 2 لم أجد هذا اللفظ عند أحمد - حتى ولا في السنن - . وانظر مسند أحمد ( 4 : 316 - 319 ) وسنن أبي داود ( 1 : 193 , 251 ) والنسائي ( 2 : 127 ) ، ( 3 : 37 ) والدارمي ( 1 : 255 ) وابن خزيمة ( 1 : 353 , 354 ) وصحيح ابن حبان ( 3 : 308 - 309 ) . 3 صحيح مسلم ( 1 : 408 ) . والحديث في مسند أحمد ( 2 : 131 ) . 4 في المخطوطة : " ثلاثا وخمسين " وهو لفظ أحمد . 5 سنن أبي داود ( 1 : 260 ) . والحديث أخرجه النسائي كذلك ( 3 : 37 - 38 ) . وانظر التلخيص الحبير .